مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 218 من 444

صفحة
[صفحة 222]
34 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِالطِّيبِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ تَحْرِيمِ لُبْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الرِّيحِ وَ كَذَا اللِّحَافُ

10735- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ تَبْقَى رَائِحَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ


10736- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ وَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ فَاغْسِلْهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ وَ يَضْرِبَ إِلَى الْبَيَاضِ


35 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْقَبَا مَقْلُوباً فِي الضَّرُورَةِ وَ لَا يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ

10737- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا تَلْبَسْ قَمِيصاً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا الْقَبَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْلُوباً إِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ


10738- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اضْطُرِرْتَ إِلَى لُبْسِ الْقَبَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ- [وَ] لَمْ تَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَالْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا تُدْخِلْ يَدَيْكَ فِي يَدَيِ الْقَبَا

التالي الأصلية 222داخلي 218/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...