الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 286 من 463
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 280]
حَمَامَ الْحَرَمِ وَ إِنْ كُنْتَ مُحْرِماً وَ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ] دَمٌ وَ قِيمَةُ الطَّيْرِ دِرْهَمٌ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ
32 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ
10902- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْزِيَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ آخَرَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
10903- 2 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ وَ قَتَلَ صَيْداً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
10904- 3، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ(ع): فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ:
الْمُقْنِعُ،" وَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
التالي
ص 286/463 — الأصلية 280
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...