مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة القارئ 287 من 444 · الصفحة الأصلية 293

صفحة
[صفحة 293]
النَّهْدِيِّ قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَنْزَلَ امْرَأَةً مِنَ الْمَحْمِلِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَضَمَّهَا إِلَيْهِ ضَمّاً مِنْ غَيْرِ النُّزُولِ لِلشَّهْوَةِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ لَا يَعُودُ


10939- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَ يُعَدِّلُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا وَ يَمَسُّهَا فِيمَا فَوْقَ الثَّوْبِ فِيمَا يُصْلِحُهُ مِنْ أَمْرِهَا [فَيُمْنِي إِنَّهُ إِنْ فَعَلَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ] وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ


10940- 3 الْمُقْنِعُ،" وَ إِنْ نَظَرَ الْمُحْرِمُ إِلَى الْمَرْأَةِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ لَمَسَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ


10941- 4 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ إِنْ نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَمْنَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ يَغْتَسِلُ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ


11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَسَّ امْرَأَتَهُ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّلَهَا وَ لَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ لَزِمَهُ جَزُورٌ أَوْ بَدَنَةٌ فَإِنْ قَبَّلَ أُمَّهُ رَحْمَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ حُكْمِ التَّقْبِيلِ وَ قَدْ طَافَ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّسَاءِ دُونَ المَرْأَةِ

10942- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع)قَالَ أَبِي

التالي ص 287/444 — الأصلية 293 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...