مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 114 من 462

صفحة
[صفحة 109]
33 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ لَمْ تَحْرُمْ ذَبِيحَتُهُ وَ اسْتُحِبَّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْأَكْلِ وَ وُجُوبِ نَحْرِ الْإِبِلِ وَ ذَبْحِ غَيْرِهَا


11599- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ مُتَعَمِّداً لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ نَسِيَهُ يُسَمِّي إِذَا ذَكَرَ وَ أَكَلَ


11600- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ


34 بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِالرَّمْيِ ثُمَّ الذَّبْحِ ثُمَّ الْحَلْقِ فَإِنْ خَالَفَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَامِداً أَجْزَأَ


11601- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ ذُكِرَ الدَّفْعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ فَإِذَا صِرْتَ إِلَى مِنًى فَانْحَرْ هَدْيَكَ وَ احْلِقْ رَأْسَكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ


11602- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَفَضْتَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَوْمَ النَّحْرِ فَارْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ إِذَا أَتَيْتَ مِنًى فَانْحَرْ هَدْيَكَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَكَ


11603- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى زَارَ فَاشْتَرَى

التالي ص 114/462 — الأصلية 109 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...