مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 377 / داخلي 366 من 460

صفحة
[صفحة 377]
أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَهِيَ بِمَوْتِهِ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ إِلَّا فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا إِنِ اشْتَرَاهَا بِدَيْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا هَذَا هُوَ الثَّابِتُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع


15648- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً أَوْ أَمَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ أَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْجَارِيَةَ وَ قَبْلَ ذَلِكَ حِينَ اشْتَرَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَلِيّاً بِالثَّمَنِ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً لَا مَالَ لَهُ فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ وَ يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا


15649- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)بَاعَ أُمَّ وَلَدٍ فِي الدَّيْنِ وَ كَانَ سَيِّدُهَا اشْتَرَاهَا بِنَسِيئَةٍ فَمَاتَ وَ لَمْ يُقْبِضْ ثَمَنَهَا


16 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

15650- 1 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا قُدِّمَتْ ابْنَةُ يَزْدَجِرْدَ بْنِ شَهْرِيَارٍ آخِرِ مُلُوكِ الْفُرْسِ وَ خَاتِمَتِهِمْ عَلَى عُمَرَ وَ أُدْخِلَتِ الْمَدِينَةَ اسْتَشْرَفَتْ لَهَا عَذَارَى الْمَدِينَةِ وَ أَشْرَقَ الْمَجْلِسُ بِضَوْءِ وَجْهِهَا وَ رَأَتْ عُمَرَ غَطَّتْ وَجْهَهَا فَقَالَتْ امروزان فَغَضِبَ عُمَرُ وَ قَالَ شَتَمَتْنِي هَذِهِ الْعِلْجَةُ وَ هَمَّ بِهَا فَقَالَ لَهُ

التالي الأصلية 377داخلي 366/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...