مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · الصفحة الأصلية 425 / داخلي 413 من 460

صفحة
[صفحة 425]
رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ


16 بَابُ حُكْمِ مَنْ رَهَنَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ مَنِ اسْتَعَارَ شَيْئاً فَرَهَنَهُ

15798- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ عَارِيَّةً فَارْتَهَنَهَا فِي مَالٍ يَعْنِي وَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ صَاحِبُهَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ أَفْلَسَ أَوْ غَابَ أَوْ مَاتَ قَالَ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ عَارِيَّتَهُ وَ يَطْلُبُ الرَّجُلُ بِدَيْنِهِ صَاحِبَهُ


17 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الرَّهْنِ

15799- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِي الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ يَدَّعِي أَنَّهُ رَهْنٌ فِي يَدَيْهِ بِأَلْفٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ ضَاعَ وَ كَذَّبَهُ الرَّاهِنُ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ وَ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَ عَلَى صَاحِبِهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى مِنَ الْفَضْلِ


15800- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْغَنَمُ رَهْناً فَوَلَدَتِ الْأَمَةُ وَلَداً أَوْ نَتَجَتِ الدَّابَّةُ أَوْ تَوَالَدَتِ الْغَنَمُ فَالْأَوْلَادُ رَهْنٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ


15801- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ارْتَهَنَ عَبْداً أَوْ أَمَةً ثُمَّ

التالي الأصلية 425داخلي 413/460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...