مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 308 من 468

[صفحة 321]
فَالْعَقْدُ عَقْدُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا


16829- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ أَرَادَ جَدُّهَا أَبُو أَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَالتَّزْوِيجُ لِلْجَدِّ وَ لَيْسَ لَهُ مَعَ أَبِيهِ أَمْرٌ وَ إِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَ زَوَّجَهَا جَدُّهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَالتَّزْوِيجُ لِلَّذِي زَوَّجَهَا أَوَّلًا


11 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثًى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُهُمَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ

16830- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَزْوِيجُ الْآبَاءِ عَلَى الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ جَائِزٌ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَ لَيْسَ لَهُمْ خِيَارٌ إِذَا كَبِرُوا


16831- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ الْخَبَرَ


12 بَابُ فِي أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَرِهَا

16832- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَحْبَبْتَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ وَ أَبَوَاكَ أَرَادَا

التالي الأصلية 321داخلي 308/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...