مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 322 / داخلي 309 من 468

صفحة
[صفحة 322]
غَيْرَهَا فَتَزَوَّجِ الَّتِي هَوَيْتَ وَ دَعِ الَّتِي هَوَاهَا أَبَوَاكَ


13 بَابُ أَنَّ السَّكْرَى إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ وَ رَضِيَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ

16833- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ابْتُلِيَتِ الْمَرْأَةُ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكَرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ فَإِنَّ التَّزْوِيجَ وَاقَعٌ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ وَ هُوَ رِضَاهَا وَ التَّزْوِيجُ جَائِزٌ عَلَيْهَا


14 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَى

16834- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا:


قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَ لَا طَلَاقُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَجَازَ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ


15 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُصَدَّقَةٌ فِي عَدَمِ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ التَّفْتِيشُ

16835- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى

التالي الأصلية 322داخلي 309/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...