مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 424 من 504

صفحة
[صفحة 409]
يَهَبَهَا لِوُلْدِهِ وَ إِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى وَ قَدْ أَثِمَ فِي فِعْلِهِ وَ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ


17118- 5، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ لَيْسَ لِمَوْلَاهُمَا أَنْ يَجْمَعَهُمَا بِالْوَطْءِ فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَلَا يَطَأِ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ وَ هُمَا جَمِيعاً فِي مِلْكِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَخْرُجَ الَّتِي وَطِئَ بِبَيْعٍ حَاجَةً لَا عَلَى أَنْ يَخْطُرَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْأُولَى شَيْءٌ


17119- 6 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ


30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا نَسَباً وَ رَضَاعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ وَ يَجُوزُ الْعَكْسُ بِغَيْرِ إِذْنٍ


17120- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا


17121- 2، وَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ

التالي ص 424/504 — الأصلية 409 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...