مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 439 من 504

صفحة
[صفحة 425]
أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ


1 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً


17175- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِي النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ


17176- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ أَرْبَعاً:


الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ


17177- 3 عَوَالِي اللآَّلِي،: وَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ التَّزْوِيجَ كَانَ فِي شَرْعِ مُوسَى(ع)جَائِزاً بِغَيْرِ حَصْرٍ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ الرِّجَالِ وَ فِي شَرْعِ عِيسَى(ع)لَا يَحِلُّ سِوَى الْوَاحِدَةِ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ النِّسَاءِ فَجَاءَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ بِرِعَايَةِ الْمَصْلَحَتَيْنِ

التالي ص 439/504 — الأصلية 425 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...