تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 418 من 703
صفحة
[صفحة 373]
فسخيف جدا، و لم يقل أحد بهذا الفرق (1) غيره.
الثالث و الرابع:
ما تقدّم في الإيراد الثالث و الرابع من القسم الأوّل..
و (2) الخامس:
ما تقدّم من وجوب البيان للورثة.
السادس:
ما تقدّم في السادس..
و أمّا القسم الثالث:
و هو أن يكون مناط الحكم على علم أبي بكر مع شهادة النفر، و كذلك الرابع، و هو أن يكون الاعتماد على روايته معهم، فقد ظهر بطلانهما ممّا سبق، فإنّ المجموع و إن كان أقوى من كلّ واحد من الجزءين إلّا أنّه لا يدفع التهمة و لا مناقضة الآيات الخاصّة و لا باقي الوجوه السابقة.
و قد ظهر بما تقدّم أنّ الجواب عن قول أبي عليّ: أ تعلمون كذب أبي بكر أم تجوّزون صدقه؟ و قد علم أنّه لا شيء يعلم به كذبه قطعا، فلا بدّ من تجويز كونه صادقا- كما حكاه في المغني-: هو إنّا نعلم كذبه قطعا، و الدليل عليه ما تقدّم من الوجوه الستّة المفصّلة و إنّ تخصيص الآيات بهذا الخبر (3) ليس من قبيل تخصيصها في القاتل و العبد كما ذكره قاضي القضاة، إذ مناط الثاني روايات معلومة الصدق، و الأوّل خبر معلوم الكذب، و قد سبق في خطبة فاطمة (صلوات اللّه عليها) استدلالها بقوله تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ (4)، و بثلاث من الآيات السابقة، و هو يدلّ مجملا على بطلان ما فصلوه من الأجوبة.
ثم إنّ بعض الأصحاب حمل الرواية على وجه لا يدلّ على ما فهم منها الجمهور، و هو أن يكون ما تركنا صدقة مفعولا ثانيا للفعل أعني نورث، سواء كان بفتح الراء على صيغة المجهول من قولهم: ورثت أبي شيئا، أو بكسرها من قولهم:
أورثه الشيء أبوه، و أمّا بتشديد الراء، فالظاهر أنّه لحن، فإنّ التوريث إدخال أحد