بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 430 من 703

صفحة
[صفحة 385]

أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الْعَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ يَرَاهُ؟ فَقَالَ لَهُ: لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضاً رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا وَ رَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَ أَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ‏ (1).


و روى مثله عن النسائي‏ (2) أيضا، و قال.:


وَ فِي أُخْرَى لَهُ مِثْلَ أَبِي دَاوُدَ (3)، وَ فِيهِ: وَ كَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَ يَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ، وَ يُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ، وَ أَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ‏ (4).


و روى العياشي في تفسيره‏ (5) رواية ابن عباس و رويناه في موضع آخر.


وَ رَوَى أَيْضاً (6) عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الْخُمُسَ نَصِيباً (7) لِآلِ مُحَمَّدٍ (عليهم السلام) فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُعْطِيَهُمْ نَصِيبَهُمْ حَسَداً وَ عَدَاوَةً، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏ (8).


و الأخبار من طريق أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك أكثر من أن تحصى، و سيأتي بعضها في أبواب الخمس و الأنفال إن شاء اللّه تعالى‏ (9).


فإذا اطّلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم نقول: لا ريب في‏


____________


(1) و أخرجه أيضا مسلم في صحيحه بمعناه تحت رقم 1812 كتاب الجهاد، باب النّساء الغازيات رضخ لهنّ و لا يسهم.

(2) سنن النسائي 7- 128- 129 كتاب قسم الفي‏ء.

(3) سنن أبي داود تحت رقم: 2982 كتاب الخراج و الإمارة، باب بيان مواقع قسّم الخمس و سهم ذي القربى.

(4) جامع الأصول 3- 299 [طبعة الأرناووط 2- 695- 696 ذيل حديث 1197].

(5) تفسير العيّاشيّ 2- 61، حديث 52.

(6) تفسير العيّاشيّ 1- 325، حديث 130.

(7) لا توجد: نصيبا، في (س).

(8) المائدة: 47.

(9) بحار الأنوار 96- الباب الثالث و العشرون: 191، و الباب الرابع و الخامس و العشرون: 196 213.

التالي ص 430/703 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...