مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 54 / داخلي 50 من 473

[صفحة 54]
وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ


17517- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُجَبَّبٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ اطَّلَعَتْ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَتْ عَلَيْهِ قَالَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِي الْعِنِّينِ قَالَ هُوَ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً


13 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّيناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِيَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ

17518- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ الْبَتَّةَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ


17519- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُعِنَّ عَلَيْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

التالي الأصلية 54داخلي 50/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...