مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة القارئ 393 من 473 · الصفحة الأصلية 404

صفحة
[صفحة 404]
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ [حَتَّى] يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَامَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ مَكَانَهُ وَ إِنْ لَمْ تَقُمِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ حَقَّهَا فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ مَا لَمْ تَطْلُبْ


18642- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظُهَا وَ لَأُسَوِّأَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى تُوقَفَ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ


18643- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ وَ اللَّهِ لَأُسَوِّأَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ مَكَانَهُ وَ أَنَّهُ(ص)أَوْقَفَ عُمَرَ بْنَ الْحَارِثِ وَ قَدْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عِنْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ قَالَ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُوقِفَ

التالي ص 393/473 — الأصلية 404 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...