مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة القارئ 392 من 473 · الصفحة الأصلية 403

صفحة
[صفحة 403]
تَحْمِلَ عَلَيْهِ فَيُقِلَّهُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ


18637- 2 وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ وَ فِيهِ لَيْسَ عَلَيْكَ فِي طَلَبِ الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ


18638- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ إِيلَاءٍ دُونَ الْحَدِّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ


18639- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الْإِيلَاءَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ فَلَهُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُجَامِعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ إِلَى آخِرِهِ


5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ

18640- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: وَ لَا يَقَعُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَ لَا يَقَعُ عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا إِيلَاءٌ


6 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُوقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْإِيلَاءِ لَا قَبْلَهَا مَعَ مُرَافَعَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَ لَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً جَازَ لَهَا الْمُرَافَعَةُ وَ وَجَبَ أَنْ يُوقَفَ

18641- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ

التالي ص 392/473 — الأصلية 403 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...