مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 77 من 492

صفحة
[صفحة 77]
تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلَى حُكْمِهَا فَاشْتَطَّتْ عَلَيْهِ فَقَضَى أَنَّ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ


17586- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَيَقْصُرُ بِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا


17587- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِنِ اشْتَطَّتْ لَمْ يُجَاوِزْ بِهَا مُهُورَ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ


17588- 4، وَ قَدْ رُوِّينَا أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ فَقَالَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ يَجُوزُ حُكْمُهُ عَلَيْهَا وَ لَا يَجُوزُ حُكْمُهَا عَلَيْهِ إِذَا جَاوَزَتْ مُهُورَ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ لِأَنَّهَا لَمَّا حَكَّمَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا إِذَا أَتَاهَا بِشَيْءٍ مَا وَ لَيْسَ لَهَا إِذَا حَكَّمَهَا أَنْ تُجَاوِزَ السُّنَّةَ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا


17589- 5 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا عَلَى حُكْمِهَا فَاشْتَطَّتْ فَقَضَى أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ

التالي ص 77/492 — الأصلية 77 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...