مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 83 / داخلي 78 من 473

صفحة
[صفحة 83]
24 بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْكُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا أُعْطِيَ مَهْرَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

17604- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ سْئَلُوا مٰا أَنْفَقْتُمْ يَعْنِي إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فَعَلَى الْكُفَّارِ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْكُفَّارُ وَ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً أَخَذَ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ صَدَاقَ المَرْأَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْكُفَّارِ


25 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَى الِابْنِ

17605- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ ضَمِنَ الْمَهْرَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ


26 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ بَطَلَ الشَّرْطُ

17606- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنَّ الْجِمَاعَ بِيَدِهَا وَ الْفُرْقَةَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهُ خَالَفْتَ

التالي الأصلية 83داخلي 78/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...