مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 26 من 468

[صفحة 26]
الْخَبَرَ


19015- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ(ع)قَالَ: أَوَّلُ مَنْ كَاتَبَ لُقْمَانُ الْحَكِيمُ وَ كَانَ عَبْداً حَبَشِيّاً


19016 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ فِيهِمَا


19017- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْضَ نُجُومِهِ وَ مَطَلَ بِالْبَاقِي وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ إِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ أُخْرِجَ يُسْتَسْعَى فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ يَعْنِي بِهَذَا مَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَأَمَّا مَنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ وَ بَلَغَ إِلَى حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ لِعَجْزِهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا فِي أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ أَوْ يُطَالِبَهُ بِالْمَالِ وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ ظَاهِراً فِي يَدَيْهِ أُخِذَ مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى الْمَوْلَى وَ عَتَقَ بِهِ


19018- 5، قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ مُكَاتَبِهِ إِذَا كَانَ مَاضِياً فِي أَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُبْطِلَ كِتَابَتَهُ فَإِنْ بَاعَهُ مِمَّنْ يَكُونُ مُكَاتَباً عِنْدَهُ بِحَالِهِ كَمَا بِيعَتْ بَرِيرَةُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَ يَكُونُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَالِهِ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ إِذَا مَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ عَتَقَ


وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَتْنُ خَبَرٍ نَقَلَهُ بِالْمَعْنَى فِي صُورَةِ الْفَتْوَى


19019- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

التالي صفحة 26 من 468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...