مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 92 من 433

[صفحة 97]
أَبْوَابُ كِتَابِ الشُّفْعَةِ


1 بَابُ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إِلَّا لِلشَّرِيكِ

20844- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنْ بَاعَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ


2 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الَّذِي لَيْسَ بِشَرِيكٍ

20845- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَيْسَ لِلْجَارِ شُفْعَةٌ وَ لَهُ حَقٌّ وَ حُرْمَةٌ


20846- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ لِجَارٍ

التالي الأصلية 97داخلي 92/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...