مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · الصفحة الأصلية 98 / داخلي 93 من 433

صفحة
[صفحة 98]
3 بَابُ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ إِلَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ بَعْدَهَا فَلَا شُفْعَةَ

20847- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِيمَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ


20848- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا شُفْعَةَ فِي مَقْسُومٍ


20849- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِيمَا لَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ فَإِذَا وَقَعَ الْقِسْمُ وَ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ الْخَبَرَ


20850- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنَّمَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ فَإِذَا عُرِفَتْ حِصَّةُ رَجُلٍ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكٍ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ


20851- 5 السَّيِّدُ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ


20852- 6 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ


20853- 7 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ:

التالي الأصلية 98داخلي 93/433 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...