الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 448 من 468
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 429]
ع أَنَّهُ قَالَ: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ
21759- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ
22 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ وَ قَبُولِهَا فِي غَيْرِهِ
21760- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ
21761- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ بَيْنَهُمَا وَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شِرْكَةٌ وَ فِي الْمَوَارِيثِ وَ الْعِتْقِ وَ الدِّمَاءِ وَ الطَّلَاقِ وَ النِّكَاحِ وَ الْجِنَايَاتِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ
21762- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً
التالي
ص 448/468 — الأصلية 429
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...