مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 17 · صفحة 449 من 468

صفحة
[صفحة 430]
فِيمَا لَهُ حَظٌّ أَوْ حَقٌّ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةٌ لَهُ وَ لَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ مَعَهُ


21763- 4 وَ تَقَدَّمَ عَنْ كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ،: قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِأَبِي بَكْرٍ فِي قِصَّةِ فَدَكَ أَ فَتَحْكُمُ فِينَا بِغَيْرِ مَا تَحْكُمُ بِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ وَ أَنْتَ مِمَّنْ لَهُ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيبٌ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَ تَرِكَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ فَعَلَى مَنِ ادَّعَى ذَلِكَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ مِمَّنْ لَا نَصِيبَ لَهُ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ


21764- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِشَرِيكِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ"


فِقْهُ الرِّضَا،(ع): مِثْلَهُ


23 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْأَجِيرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِهَا لِغَيْرِهِ وَ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَ جَوَازِ شَهَادَةِ الضَّيْفِ


21765- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَجِيرِ وَ التَّابِعِ فَقَالَ هَذَا ظَنِينٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

التالي ص 449/468 — الأصلية 430 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...