مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 301 / داخلي 283 من 397

صفحة
[صفحة 301]
أَوْلِيَاءَهُ نِصْفَ الدِّيَةِ أَوْ أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ مِنَ الرَّجُلِ الْقَاتِلِ إِنْ بَذَلَ لَهُمْ ذَلِكَ


22792- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)الْمَرْأَةُ دِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ


6 بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ قِيمَتُهُ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ وَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لِلْقَاتِلِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا

22793- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّمَا هُوَ سِلْعَةٌ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ وَ يُعَاقَبُ


22794- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ يَعْنِي ثَمَنَهُ وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ ثَمَنُهَا دِيَةَ الْحُرِّ فَإِنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ وَ لَمْ يُتَجَاوَزْ بِالْعَبْدِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَ لَا بِالْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ


22795- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ عَبْداً عَمْداً كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ وَ يُضْرَبُ [ضَرْباً] شَدِيداً وَ لَا يُتَجَاوَزُ بِثَمَنِهِ دِيَةُ الْحُرِّ وَ الشَّهَادَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ

التالي الأصلية 301داخلي 283/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...