مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 284 من 397

صفحة
[صفحة 302]
الْحُرِّ بَاطِلَةٌ


7 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَى جِنَايَةً فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهُ أَوْ تَمَلُّكُ مَا قَابَلَ الْجِنَايَةَ إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى شَيْءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوكِ أَوْ قِيمَتِهِ

22796- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ حُرّاً عَمْداً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُسْلِمَهُ بِالْجِنَايَةِ أَسْلَمَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَدَاهُ وَ يُوجَعُ ضَرْباً


22797- 2 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ ابْنِ بُطَّةَ وَ شَرِيكٍ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ الْحُرِّ الْبَجَلِيِّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ قَتَلَ حُرّاً قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَدُفِعَ إِلَيْهِمْ فَعَفَوْا عَنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ قَتَلْتَ رَجُلًا وَ صِرْتَ حُرّاً فَقَالَ(ع)لَا هُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِ


8 بَابُ حُكْمِ الْمُدَبَّرِ إِذَا قَتَلَ أَحَداً خَطَأً

22798- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْمُدَبَّرُ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً دُفِعَ بِرُمَّتِهِ إِلَى

التالي الأصلية 302داخلي 284/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...