(1) و أوردها- و غيرها- أحمد بن حنبل في المسند 1- 261، و روى البيهقيّ جملة من الرّوايات في سننه 4- 344، و الطّحاويّ في مشكل الآثار 3- 155 و 156 و غيرهم.
(2) صحيح مسلم 1- 472 كتاب الحجّ باب نسخ التّحلّل من الإحرام و الأمر بالتّمام، و نقله في جامع الأصول 3- 154- 155 ذيل حديث 1417.
(3) في المصدر: ببعض.
(4) لا توجد في المصدر: في النّسك بعد حتّى لقيه، و فيه: فلقيه.
(5) لا توجد في (س): هو. و كذا في جامع الأصول.
(6) في المصدر: ثمّ يروحون في الحجّ تقطر ..
(7) و جاء في سنن النّسائيّ 5- 153 كتاب الحجّ باب التّمتّع، سنن ابن ماجة 2- 229 في كتاب المناسك باب التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و مسند أحمد بن حنبل 1- 49 و 50، و سنن البيهقيّ 5- 20 بطريقين، و تيسير الوصول 1- 288، شرح الموطأ للزرقاني 2- 179.
(8) صحيح مسلم 1- 472 كتاب الحجّ، باب نسخ التّحلّل من الإحرام و الأمر بالتّمام. و أورده في جامع الأصول 3- 153 حديث 1417.
(9) في طبعتي البحار: السبط، و هو خلاف الظّاهر.
(10) في المصدر: فلم أزل أفتي بذلك.
(11) هو أمر بالتؤدة، و هي التّأنّي و التّثبّت، خلاف العجلة، قاله في النّهاية 1- 178.