بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 666 من 740

صفحة
[صفحة 635]

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (1).


تتميم:

أجاب الفخر الرازي في تفسيره‏ (2) عن الطعن بنهيه عن متعة الحجّ بوجه آخر، حيث قال: التمتّع‏ (3) بالعمرة إلى الحجّ هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحجّ ثم يقيم حلالا بمكة (4) حتى ينشئ منها الحجّ فيحجّ في‏ (5) عامه ذلك ..،


و هذا (6) صحيح و (7) لا كراهة فيه‏ (8)، و هاهنا نوع آخر (9) مكروه، و هو الذي خطب به عمر (10)، و هو أن يجمع بين الإحرامين ثم يفسخ الحجّ إلى العمرة فيتمتّع‏ (11) بها إلى الحجّ.


و روي أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أذن لأصحابه في ذلك، ثم نسخ.


و هو باطل بوجوه:


الأول: أنّ هذا المعنى لا يفهم من التمتّع عند الإطلاق، و إنّما يفهم منه المعنى المعروف عند فقهاء الفريقين، و لا ريب في أنّ الناس قديما و حديثا لم يفهموا


____________


(1) النساء: 65.

(2) تفسير الفخر الرازيّ 5- 153.

(3) في المصدر: المتمتّع.

(4) في التفسير: بمكّة حلالا- بتقديم و تأخير-، و لا توجد فيه: حتى.

(5) في المصدر: من، بدلا من: في.

(6) ذكر الفخر الرازيّ وجه التسمية ثمّ قال: و التمتّع على هذا الوجه ..

(7) لا توجد الواو في المصدر.

(8) لا توجد: فيه، في (س).

(9) نوع آخر من التمتّع: هكذا جاء في المصدر.

(10) في التفسير: حذر عنه عمر. و هنا سقط جاء فيه، و هو: و قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحجّ. و المراد من هذه المتعة أن يجمع.

(11) في المصدر: و يتمتّع.

التالي ص 666/740 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...