تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 685 من 964
صفحة
و قد ذكرها الخاصّة أيضا، انظر مثالا: الغدير 7- 104- 105، و الصّراط المستقيم 2- 296، و السّبعة من السّلف: 90، و ما بعدها، و الشّافي 4- 193، و تلخيصه 4- 25، و قد قضى في الجدّ سبعين قضيّة، كما صرّح بذلك ابن أبي الحديد في شرحه على النّهج 3- 165، و 4- 262 [أربعة مجلّدات- مصر]، و روى مائة قضيّة كلّ منها ينقض الآخر، كما أخرجه البيهقيّ في سننه الكبرى 6- 245 عن عبيدة، و مثله عن المتّقي الهنديّ في كنز العمّال 6- 15 كتاب الفرائض، و في المبسوط للسّرخسيّ 29- 180: و الصّحيح أنّ مذهب عمر لم يستقرّ على شيء في الجدّ. و هو القائل- كما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه 1- 61، و غيره-: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنّم فليقل في الجدّ برأيه ..
[صفحة 508]
(صلّى اللّه عليه و آله)، فَأَخْبَرَهُ الْمُغِيرَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ الرَّسُولَ (صلّى اللّه عليه و آله) أَعْطَاهَا السُّدُسَ، وَ قَالَ: أَطْعِمُوا الْجَدَّاتِ السُّدُسَ (1).
، و قطع يسار السارق (2)، و أحرق فجاءة بالنار (3)، و لم يعرف ميراث العمّة و الخالة (4) .. إلى غير ذلك.
____________
(1) و نظير هذا رأيه في الجدّتين، فقد روى القاسم بن محمّد أنّه قال: أتت الجدّتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السّدس للّتي من قبل الأمّ، فقال له رجل من الأنصار .. إلى آخره. و جاء بألفاظ أخر، انظر: موطّأ مالك 1- 335، و سنن الدّارميّ 2- 359، و سنن ابن ماجة 2- 910 حديث 2724، و سنن البيهقيّ 1- 235، و بداية المجتهد 2- 344، و الاستيعاب 2- 400، و الإصابة 2- 402، و قال: رجاله ثقات، و كنز العمّال 6- 6، و غيرها، و نقله في الصّراط المستقيم 2- 296 عن التّرمذيّ، و غيره.