تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 686 من 964
صفحة
و عن جمع من الصّحابة قالوا: إنّ أبا بكر جعل الجدّ أبا، أي كان يحجب الإخوة بالجدّ و لم يشرك بينهما، كما أنّ الأب يحجب الإخوة و الأخوات! كما جاء في صحيح البخاريّ باب ميراث الجدّ، و سنن الدّارميّ 2- 352، و أحكام القرآن للجصّاص 1- 94، و سنن البيهقيّ 6- 246، و تاريخ الخلفاء للسّيوطيّ: 65، و تفسير القرطبيّ 5- 68، و انظر: أعذار الدّارميّ في سننه 2- 353.
(2) روى شيخنا الأميني- (رحمه الله)- في غديره 7- 129 عن جمع بعدّة طرق، منها ما أورده البيهقيّ في سننه 8- 273- 274، من جهل الخليفة في قطع السارق، إذ روى أنّ رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده و رجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله و يدع يده يستطيب بها و يتطهّر بها و ينتفع بها .. كما و قد تعرّض لها في الصراط المستقيم 2- 305.
(3) كما أورده الطبريّ في تاريخه 3- 264، و أحمد بن أعثم الكوفيّ في الفتوح 1- 16، و غيرهما. و قد ذكر القصّة مفصّلا في المتن عن كامل ابن الأثير، و تعرّض لها العلامة الأميني في غديره 7- 156- 157 و 170- 171 عن عدّة مصادر، فراجع.