تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 700 من 1807
صفحة
[صفحة 700]
____________
قال: أتيت حلالا، و يوم مكان يوم. قال: أنت خيرهم فتوى. و رواه ابن سعد أيضا في طبقاته 3- 102- القسم الثاني-.
و منها: ما أورده مسلم في صحيحه 1- 242، و أبو داود في سننه 2- 28، و مالك في الموطإ 1- 147، و ابن ماجة في سننه 1- 188، و الترمذي في صحيحه 1- 106، و النسائي في سننه 3- 184، و البيهقيّ في سننه 3- 294 و غيرهم، و اللفظ لابن ماجة عن عبيد اللّه، قال: خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي: بأيّ شيء كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يقرأ في مثل هذا اليوم؟. فقال:
ب «ق» و «اقتربت».
و منها: جهله بليلة القدر، و عدّه العلم بها تكلّفا، كما جاء في مسند عمر: 87، و مستدرك الحاكم 1- 438، و سنن البيهقيّ 4- 313، و تفسير ابن كثير 4- 533، و الدرّ المنثور 6- 374، و فتح الباري 4- 211، و غيرها.
و منها: ما رآه في دية الجنين و سؤاله من المغيرة بن شعبة (أزنى ثقيف و أكذبها) و محمّد بن مسلم و غيرهما عن ذلك، و قال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا .. كما جاء في صحيح البخاريّ- كتاب الديات- باب جنين المرأة، و صحيح مسلم 2- 41، و سنن أبي داود 2- 255 و 256، و مسند أحمد ابن حنبل 4- 244، 253، و سنن البيهقيّ 8- 114، و تذكرة الحفّاظ 1- 7، و الإصابة 2- 259، و تهذيب التهذيب 3- 36، و غيرها. و لا نعلم هل كان الخليفة يعلم و يخالف، أم لم يعلم و حكم بهواه، كما هو الأقوى .. و نعم ما قال الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ....
و منها: ما نصّ عليه سعيد بن المسيّب على أنّ عمر بن الخطّاب كان يقول: الدية للعاقلة و لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا .. حتى أخبره الضحّاك بن سفيان أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبّي من ديته .. و جاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفّاظ، كأبي داود في سننه 2- 22، و أحمد بن حنبل في سننه 3- 452، و الترمذي في صحيحه 1- 265، و ابن ماجة في سننه 2- 142، و البيهقيّ في سننه الكبرى 8- 134، و الخطيب البغداديّ في تاريخه 8- 343، و الشافعي في كتابه الأم 6- 77، و الرسالة له: 113، و اختلاف الحديث- هامش كتاب الأم 7- 20 ... و غيرهم.
هذا و الخليفة كان ناسيا أو جاهلا بقوله تعالى: «فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ». و غيرها من الآيات مع جهله بالسنّة المطهّرة.