أقول: هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان، بل لكل واحد منهما معنى غير الآخر، و ذلك أنه اذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، و قبله خميس آخر في العشر، فينبغي صوم الخميس الاول منهما، لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.
و اذا كان يوم الخميس الاخير يوم تاسع و عشرين من الشهر، و قبله خميس آخر في العشر الاخير، فَإِنَّ الافضل هاهنا صوم الخميس التاسع عشرين [من] الشهر، لانه على يقين أنه ما يخاف فواته.
(1) الفقيه 2: 51/ 223، و نقله المجلسي في البحار 97: 105/ ذيل الحديث 41.