الدروع الواقية

السيد ابن طاووس رضى الدين علي الحلي · الدروع الواقية · الصفحة الأصلية 63 / داخلي 55 من 272

[صفحة 63]

فَقَالَ: «صُمِ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا فَلَعَلَّكَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِيَ» (1).


أقول: هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان، بل لكل واحد منهما معنى غير الآخر، و ذلك أنه اذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، و قبله خميس آخر في العشر، فينبغي صوم الخميس الاول منهما، لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.


و اذا كان يوم الخميس الاخير يوم تاسع و عشرين من الشهر، و قبله خميس آخر في العشر الاخير، فَإِنَّ الافضل هاهنا صوم الخميس التاسع عشرين [من] الشهر، لانه على يقين أنه ما يخاف فواته.


(1) الفقيه 2: 51/ 223، و نقله المجلسي في البحار 97: 105/ ذيل الحديث 41.

التالي الأصلية 63داخلي 55/272 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...