مفاتيح الجنان

الشيخ عباس القمي · مفاتيح الجنان · الصفحة الأصلية 1399 / داخلي 1399 من 1643

السبحة ويعد اثنتين اثنتين فإن بقيت واحدة فهو إفعل وإن بقيت اثنتان فهو لا

تفعل (4).

وقال الشيخ الاجلّ الفقيه صاحب الجواهر في (كتاب الجواهر) : وهناك استخارة

أخرى مستعملة عند بعض أهل زماننا وربما نسبت إلى مولانا القائم (عج) وهي أن

يقبض على السبحة بعد قراءة ودعاء ويسقط ثمانية ثمانية فإن بقي واحداً فحسنة في

الجملة ، وإن بقي اثنان فنهي واحد ، وإن بقي ثلاثة فصاحبها بالخيار لتساوي

الامرين ، وإن بقي أربعة فنهيان ، وإن بقي خمسة فعند بعض أنّه يكون فيها تعب

وعند بعض أن فيها ملامة ، وإن بقي ستة فهو الحسنة الكاملة التي تجب العجلة ،

وإن بقي سبعة فالحال فيها كما ذكر في الخمسة من اختلاف الرأيين أو الروايتين

وإن بقي ثمانية فقد نهي عن ذلك أربع مرات (5).

واعلم أنّا سنذكر بعض أقسام الاستخارات في الباب الرابع. واعلم أيضاً أنّ

المحدث الكاشاني رض قد اختار في كتابه (تقويم المحسنين) للاستخارة بالكتاب

المجيد ساعات خاصة من أيام الأسبوع ، وقال : إنّ اختيار هذه الساعات إنما هو

على المشهور وإن لم نجد بذلك حديثا من أهل البيت عليهم‌السلام فقال : يوم الأحد

حسن إلى الظهر ثم من العصر إلى المغرب. يوم الاثنين حسن إلى طلوع الشمس ثم من

وقت الغداء إلى الظهر ومن العصر إلى العشاء الاخر. يوم الثلاثاء حسن من وقت

التالي الأصلية 1399داخلي السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...