مفاتيح الجنان

الشيخ عباس القمي · مفاتيح الجنان · الصفحة الأصلية 1563 / داخلي 1563 من 1643

يهوديّة أعطى لها ثمن ربعها. وورد في حديث آخر يعطى للقابلة ثلث الشاة ،

والمشهور بين العلماء أن العقيقة تكون إبلاً أو شاةً أو معزا.

وعن الإمام الباقر عليه‌السلام قال إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أذّن في

أذن الحسنين صلوات الله عليهما


1 ـ الانعام 6 / 162 ـ 163.

2 ـ الكافي 6 / 31 ح 4 وفيه : بسم اللخ والله اكبر.

يوم ولادتهما وفاطمة عليها‌السلام عقت عنهما في اليوم السابع وأعطت القابلة رجل

شاة وديناراً. والعقيقة ينبغي أن تكون جملاً قد أتمّ السنة الخامسة من العمر أو

ماعزاً أتمّ الأولى من عمره ، أو غنما ذا ستة أشهر ، والأفضل أن يكون قد أتمّ

الشهر السابع أيضاً وينبغي أن لا يكون مايعق به خصيا قد سلّت خصيتاه ، والأفضل

أن لا يكون معصور الخصية ، وأن يكون سليم القرن ، لم يصب بكسر يبلغ النقي ،

وسليم الاذن وأن لا يكون هزيلاً جداً ، ولا أعمى ولا أعرج يصعب الركوب عليه ،

ولكن ورد في حديث معتبر عن الصادق عليه‌السلام قال : ليست العقيقة من الأضحية

فيجزي فيها الشاة كيفما كانت ، والغرض إنما هو اللحم ، فما كان أفره كان أفضل

والمشهور بين العلماء استحباب أن يعق الذكر عن الذكر ، والأنثى عن الأنثى ،

وأظن أنّ الذكر أفضل عن كليهما كما عليه أحاديث معتبرة كثيرة ، ولا بأس بالأنثى

عنهما أيضا. ومن المسنون أن لا يأكل الوالدان من العقيقة والأحسن أن يدعا كل

التالي الأصلية 1563داخلي السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...