الرجوع
الرئيسية
مفاتيح الجنان
الشيخ عباس القمي · مفاتيح الجنان · الصفحة الأصلية 1562
/ داخلي 1562 من 1643
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال للصفحة الأصلية
إذا أيسر فعل وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه ، فقد
أجزأته الأضحية. وروي في حديث آخر قيل له عليهالسلام : قد طلبنا شاتا نعقه ،
فلم نجد فما تقول؟ انتصدق بثمنه قال عليهالسلام أطلبوه حتى تجدوه ، إن الله
يحبّ إطعام الطعام ، وإهراق الدم. وسئل في حديث آخر ، هل يعق للمولود إذا مات
في اليوم السابع ، فأجاب عليهالسلام إن مات قبل الظهر فليس عنه عقيقة وإن مات
بعده فليعق عنه.
وروي في حديث معتبر عن عمر بن يزيد أنّه قال له عليهالسلام : إنّي والله ما
أدري كان أبي عق عني أم لا ، فأمره عليهالسلام بالعقيقة فعق عن نفسه وهو شيخ.
وفي حديث حسن عنه عليهالسلام قال : يسمى الصبي في اليوم السابع ، ويعق عنه ،
ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضّة ، وترسل الرجل والفخذ للقابلة التي عاونت
الام في وضع الحمل ، ويطعم الناس بالباقي منها ، ويتصدق به. وقال في حديث موثق
آخر إذا ولد لك ابن أو بنت ، فتعقّ عنه في اليوم السابع شاةً أو إبلاً وتسميه ،
وتحلق رأسه في اليوم السابع ، وتتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضّة ، وفي حديث آخر
يعطى القابلة ربع الشاة ، فإن لم تكن قابلة فلامّه تعطيها من شاءت ، ويطعم منها
عشرة من المسلمين ، فإذا زاد فهو أفضل ولا يأكل هو من لحمها وإن كانت القابلة
التالي
الأصلية 1562
داخلي
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...