بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 118 من 942

صفحة
(لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ) (2).


وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)‏: حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ‏ (3) حَيّاً (4).


و تفصيل القول في ذلك، أنّه ليس يخلو موضع قبر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من أن يكون باقيا على ملكه أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة- كما ادّعاه بعضهم- فإن كان الأول لم يخل‏ (5) من أن يكون ميراثا بعده أو صدقة، فإن كان ميراثا فما كان يحلّ لأبي بكر و عمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه إلّا بعد إرضاء الورثة، و لم نجد أحدا خاطب أحدا من الورثة على ابتياع هذا المكان و لا استنزله‏ (6) عنه بثمن و لا غيره، و إن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضى عنه جماعة المسلمين، و ابتياعه‏ (7) منهم- إن جاز الابتياع- لما يجري هذا المجرى، و إن كان نقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله و الحجّة فيه، فإنّ فاطمة (عليها السلام) لم يقنع‏


____________


(1) الأحزاب: 53.


(2) الحجرات: 2.


(3) في مطبوع البحار: كحرمة- بلا ضمير-.


(4) هذا ما تسالم عليه الفريقان، و جاء في سنن الدارميّ في كتاب المناسك: 76 و غيره.


(5) في (س): لم يزل.


(6) الكلمة مشوّشة في المطبوع من البحار.


(7) في (س): يبتاعه.

التالي ص 118/942 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...