بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 167 من 1847

صفحة

انظر: الصحاح 3- 979- 980 و 1- 260، و لسان العرب 6- 221 و 2- 69- 70، و فيهما:


يؤتمر، بدلا من: يؤتمن. و هو الظاهر.


(2) في (س): إلّا. و ما في الشافي كالمتن.


(3) لا توجد: ثم، في (ك).


(4) أقول: أخرج الطبريّ في تاريخه 5- 35 قال: قال عمر لصهيب: صلّ بالناس ثلاثة أيّام، و أدخل عليّا و عثمان و الزبير و سعدا و عبد الرحمن بن عوف و طلحة- إن قدم- و أحضر عبد اللّه بن عمر- و لا شي‏ء له من الأمر- و قم على رءوسهم، فإن اجتمع خمسة و رضوا رجلا و أبى واحد فأشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف- و إن اتّفق أربعة فرضوا رجلا منهم و أبى اثنان فاضرب رءوسهما، فإن رضي ثلاثة رجلا منهم و ثلاثة رجلا منهم فحكّموا عبد اللّه بن عمر فأيّ الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد اللّه بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، و اقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس.

التالي ص 167/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...