تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 17 من 1847
صفحة
(4) لا توجد: بعض، في (س).
(5) قال القسطلاني في شرح البخاري 5- 4 عند قول عمر لصلاة التطوّع جماعة: بدعة و نعمت البدعة-:
لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم لم يسنّ لهم الاجتماع لها و لا كانت في زمن الصدّيق، و لا أوّل الليل، و لا هذا العدد.
12
الاجتماع، و يظهر له الجهة المحسنة لإيجاب الفعل، و كيف أمرهم (صلّى اللّه عليه و آله) مع ذلك الخوف بأن يصلوها في بيوتهم؟ و لم لم يأمرهم بترك الرواتب خشية الافتراض (1) ثم المناسب لهذا التعليل أن يقول: خشيت أن يفرض عليكم الجماعة فيها، لا أن يفرض عليكم صلاة الليل، كما في بعض رواياتهم. و قد ذهبوا إلى أنّ الجماعة مستحبة في بعض النوافل كصلاة العيد و الكسوف و الاستسقاء و الجنازة، و لم يصر (2) الاجتماع فيها سببا للافتراض، و لم ينه عن الجماعة فيها لذلك، فلو صحّت الرواية لكانت محمولة على أنّ المراد النهي عن تكلّف ما لم يأمر اللّه به، و التحذير من أن يوجب عليهم صلاة الليل لارتكاب البدعة في الدين، ففيه