بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والثلاثون 31 · صفحة 96 من 1847

صفحة





40


في جواز الخمس، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع.






و منها:



مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ (1) وَ حَكَاهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ‏ (2)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً (3) مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.


قَالَ: وَ زَادَ رَزِينٌ‏ (4) وَ (5) امْرَأَةٌ جَاءَتْ حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي الْعَرَبِ فَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. انتهى.


و مضادة هذا المنع للآيات و الأخبار، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام‏ (6) من ثبوت التوارث بين المسلمين ممّا لا يريب فيه أحد.

التالي ص 96/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...