النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف
الشيخ حسين الطبرسي النوري · النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · صفحة 217 من 507
صفحة
[صفحة 225] وقال العلامة المجلسي بعد أن ذكر عدّة أخبار قائلة بدوام الحرمة إلى عصر الظهور:
" هذه التحديدات مصرحة في نفي قول مَنْ خصّ ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلا على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهمية "(1).
رابعها: المروي في الكافي وكمال الدين بسند صحيح عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال: " صاحب هذا الامر رجل لا يسمّيه باسمه الّا كافر "(2).
قال الفاضل صالح المازندراني في شرح هذا الخبر:
"... المراد بالكافر ها هنا تارك الاوامر وفاعل النواهي دون منكر الرب والمشرك به، وفيه مبالغة في تحريم التصريح باسمه، ولعله مختص بزمان التقية بدليل ما ذكرناه في مواضع متفرقة، ودلالة بعض الأخبار عليه ظاهرة ; ويؤيده عدم بقاء التحريم فيه في جميع الاوقات والازمان، فاذا تطرق إليه التخصيص جاز حمله على ما ذكرناه فلايكون دليلا على شمول التحريم لزمان الغيبة... "(3) انتهى.
وجهات الضعف في هذا الكلام غير خفية للناظر، خصوصاً أن ثبوت الجواز في ايام الظهور مخصص لعمومات ادلة التحريم، مع أن في جميعها(4) قد اُخذ ذلك الزمان(5) فيها غاية للتحريم(6) فلم يدخل احياناً(7) حتى يخرج جميعاً.
1- بحار الانوار: ج 51، ص 32.
2- الكافي: ج 1، ص 333.
3- شرح المولى محمد صالح المازندراني على اصول الكافي: ج 6، ص 217.
4- أي الأخبار القائلة بالتحريم.
5- وهو حرمة التسمية إلى وقت ظهوره (عجل الله تعالى فرجه الشريف).
6- المقصود من الغاية هنا ان الحرمة مستمرة حتى يظهر (عجل الله تعالى فرجه الشريف). فـ (حتى) و (إلى) تحديد لمدة نهاية التحريم.
7- فلم يدخل في مدة التحريم جوازٌ، وانما الجواز بعد مدة التحريم. فيكون الجواز حكماً خاصاً على موضوع آخر هو غير الموضوع الاول، فالموضوع الاول هو جميع الازمنة ما قبل الظهور وتنتهي هذه الازمنة إلى الوقت الذي يظهر فيه (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بينما الموضوع الثاني الذي تعلق به حكم الجواز هو الازمنة التي يظهر فيها (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وتبتدأ من حين ظهوره إلى ما شاء الله تعالى.