إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه

علي اليزدي الحائري · إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · الصفحة الأصلية 398 / داخلي 394 من 436

[صفحة 398]

بملك بادوكة، و هو ختن (ص) (رحمه اللّه) من بينهم، فاغتمّ بذلك و سألني- أيّدك اللّه- أن اعلمك ما ناله من ذلك، فإن كان من ذنب فاستغفر اللّه منه و إن كان غير ذلك عرّفته ما تسكن نفسه إليه إن شاء اللّه.


التوقيع: لم نكاتب إلّا من كاتبنا و قد عودتني- أدام اللّه عزّك- من تفضّلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة و قبلك- أعزّك اللّه- فقهاء قالوا: إنّا محتاجون إلى أشياء تسأل لنا عنها (1).


روي لنا عن العالم (عليه السّلام) أنّه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخّر و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلاتهم و يغتسل من مسّه.


التوقيع: ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد، و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم‏ (2).


و روي عن العالم (عليه السّلام) أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده، و من مسّه و قد برد فعليه الغسل، و هذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلّا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو، و لعلّه ينحيه بثيابه و لا يمسّه، فكيف يجب عليه الغسل؟


التوقيع: إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده‏ (3).


و عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، و ذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟


التوقيع: إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره‏ (4).


و عن المرأة يموت زوجها يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟


التوقيع: تخرج في جنازته‏ (5).


و هل يجوز لها في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟


التوقيع: تزور قبر زوجها و لا تبيت عن بيتها (6).


(1)- الاحتجاج: 481 ذكر طرف ممّا خرج أيضا عن صاحب الزمان.

(2)- الاحتجاج: 481.

(3)- المصدر نفسه.

(4)- المصدر نفسه.

(5)- المصدر نفسه.

(6)- المصدر نفسه.

التالي الأصلية 398داخلي 394/436 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...