إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه
علي اليزدي الحائري · إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · الصفحة الأصلية 391 / داخلي 387 من 436
»»
[صفحة 391]
يوسف، و أمّا الفقاع فشربه حرام و لا بأس بالشلماب (1)، و أمّا أموالكم فلا نقبلها إلّا لتطهروا، فمن شاء فليصل و من شاء فليقطع، و ما آتانا اللّه خير ممّا آتاكم.
و أمّا ظهور الفرج فإنّه إلى اللّه، و كذب الوقّاتون، و أمّا قول من زعم أنّ الحسين لم يقتل فكفر و تكذيب و ضلال. و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه، و أمّا محمد بن عثمان العمري فرضي اللّه عنه و عن أبيه من قبل فإنّه ثقتي و كتابه كتابي، و أمّا محمّد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح اللّه قلبه و يزيل عنه شكّه، و أمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب و طهر، و ثمن المغنية حرام، و أمّا محمد ابن شاذان بن نعيم فإنّه رجل من شيعتنا أهل البيت، و أمّا أبو الخطّاب محمد بن أبي زينب الأجذع، فإنّه ملعون و أصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم فإنّي منهم بريء و آبائي منهم برآء، و أمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النيران، و أمّا الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث.
و أمّا ندامة قوم شكّوا في دين اللّه على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال و لا حاجة لنا إلى صلة الشاكّين، و أمّا علّة ما وقع من الغيبة فإنّ اللّه عز و جل يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (2)، إنّه لم يكن أحد من آبائي إلّا و قد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، و إنّي أخرج حين أخرج و لا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي، و أمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب، و إنّي لأمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء، فأغلقوا أبواب السؤال عمّا لا يعنيكم، و لا تتكلّفوا علم ما قد كفيتم، و أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرجكم و السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب و على من اتّبع الهدى (3).
الخامسة: من التوقيعات فيه: عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: كنت عند
(1)- شراب يتخذ من الشيلم و هو الزوان الذي يكون في البرّ يشبه الشعير، فيه تخدير نظير البنج.
(2)- سورة المائدة: 101.
(3)- لم أجده في الكافي و هو في البحار: 53/ 180 ح 10 عن الكليني، و في الاحتجاج: 469 احتجاج القائم (عليه السّلام).