إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه
علي اليزدي الحائري · إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · الصفحة الأصلية 400 / داخلي 396 من 436
»»
[صفحة 400]
الصلاة و السلام في مثل ذلك: فرأيك- أدام اللّه عزّك- في تأمّل رقعتي و التفضّل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي و مننك عليّ، و احتجت- أدام اللّه عزّك- أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول: بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد.
الجواب: إنّ فيه حديثين؛ أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير، و أمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، و كذلك في التشهّد الأوّل تجري هذا المجرى و بأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا.
و عن فصّ الجوهر، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في اصبعه؟
الجواب: فيه كراهية أن يصلّي فيه، و فيه إطلاق و العمل على الكراهية.
و عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، و سأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل و نحر الهدي ثمّ ذكره بعد ذلك أ يجزي عن الرجل أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك و قد أجزأ عن صاحبه.
و عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟
الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.
و عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ؟
الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه بطلب الجمرة.
و عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسية و يرفع الجناحين أم لا؟
الجواب: لا شيء عليه في تركه و رفع الخشب.
و عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتلّ، فهل يجوز ذلك أم لا؟