إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه
علي اليزدي الحائري · إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب صلوات الله عليه ج 1 · الصفحة الأصلية 424 / داخلي 420 من 436
»»
[صفحة 424]
و العقارب لا يضرّهم شيء. و في رواية ترعى الوحوش و السباع و تلعب بهم الصبيان (1).
الثلاثون: تأمن النساء على أنفسهن، و لو أنّ امرأة في العرباء لم تخف على نفسها.
الحادية و الثلاثون: إزالة البلايا و العاهات، كما عن زين العابدين: إذ قام القائم أذهب اللّه عن كلّ مؤمن العاهة و ردّ إليه قوّته (2).
الثانية و الثلاثون: نشر الأموات من القبور و رجوعهم إلى الدنيا فيتعارفون فيها و يتزاوجون.
الثالثة و الثلاثون: نشر الراية التي ما نشرت بعد بدر و الجمل و هي راية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نزل بها جبرئيل يوم بدر كما قال أبو جعفر (عليه السّلام) ثمّ قال: و اللّه ما هي قطن و لا كتّان و لا قز و لا حرير.
فقيل: من أي شيء هي؟ قال: من ورق الجنّة، نشرها رسول اللّه يوم بدر، ثمّ لفّها و دفعها إلى علي فلم تزل عند علي حتّى كان يوم البصرة فنشرها أمير المؤمنين (عليه السّلام) ففتح اللّه عليه، ثمّ لفّها و هي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتّى يقوم القائم، فإذا نشرها فلم يبق في المشرق و المغرب أحد إلّا لقيها، و يسير الرعب قدامها شهرا و عن يمينها شهرا و عن يسارها شهرا.
الحديث في غيبة النعماني (3).
الرابعة و الثلاثون: اعتدال درع الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) على قامته الشريفة.
الخامسة و الثلاثون: له الغمامة التي فيها الرعد و البرق و الصواعق كما عن الباقر (عليه السّلام): أما إنّ ذا القرنين قد خيّر بين السحابين فاختار الذلول و ذخر لصاحبكم الصعب. قيل: و ما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد و صاعقة أو برق لصاحبكم يركبه. الحديث (4).
السادسة و الثلاثون: زوال الخوف و التقية من المؤمنين عن الكفّار و المنافقين و المشركين، و لا يبقى كافر و لا منافق و لا مشرك، قال اللّه تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً (5).
السابعة و الثلاثون: جريان أمره في المشرق و المغرب و البر و البحر وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي
(1)- راجع لذلك: سنن أبي داود: 4/ 117 ح 3424 و المستدرك: 2/ 595، و مقتضب الأثر: 11- 12، و إثبات الهداة: 1/ 709 ح 149.