الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 22 · الصفحة الأصلية 377 / داخلي 373 من 619
»»
[صفحة 377]
و المرسلين و جماعة المؤمنين، و ليس لأحد (1) من السلاطين أن يكفّه عن شيء، و ليس لي عنده تبعة (2) و لا تباعة (3) و لا لأحد من ولدي له قبلي مال، و هو مصدّق فيما ذكر، فإن أقلّ (4) فهو أعلم، و إن أكثر فهو الصادق كذلك (5)، و إنّما أردت بإدخال الّذين أدخلتهم معه من ولدي التنويه (6) بأسمائهم، و التشريف لهم.
و امّهات أولادي من أقامت منهنّ في منزلها و حجابها، فلها ما كان يجري عليها في حياتي إن رأى ذلك، و من خرجت منهنّ إلى زوج، فليس لها أن ترجع إلى محوّاي (7)، إلّا أن يرى عليّ غير ذلك.
و بناتي بمثل ذلك، و لا يزوّج بناتي (8) أحد من إخوتهنّ من امّهاتهنّ و لا سلطان و لا عمّ إلّا برأيه و مشورته، فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا اللّه و رسوله و جاهدوه في ملكه، و هو أعرف بمناكح قومه، فإن أراد أن يزوّج زوّج، و إن أراد أن يترك ترك، و قد أوصيتهنّ بمثل ما ذكرت في كتابي هذا، و جعلت اللّه عزّ و جلّ عليهنّ شهيدا، و هو و أمّ أحمد (9) شاهدان.
(1)- «و ليس لأحد: تكرار للتأكيد» منه ره.
(2)- «و في القاموس التبعة كفرحة، و كتاب الشيء الّذي لك فيه تبعة، شبه ظلامة و نحوها» منه ره.
(3)- «و التباعة: بالفتح مصدر تبعه: إذا مشى خلفه، و هو أيضا مناسب» منه ره.
(4)- «فإن أقل، أي أظهر المال قليلا، أو أعطى حقّهم قليلا، و كذا «أكثر» بالمعنيين» منه ره.
(5)- «كذلك، أي كما كان صادقا عند الإقلال أو الأمر كذلك» منه ره.
(6)- «و في الصحّاح: نوّهت باسمه: رفعت ذكره» منه ره.
(7)- «و في القاموس: و الحواء ككتاب، و المحوّى: كالمعلّى: جماعة البيوت المتدانية» منه ره.
(8)- «و لا يزوّج بناتي: لعلّ ظاهر هذا الكلام على التقيّة، لئلا يزوّج أحد من الإخوة أخواتها بغير رضاها، أو مبني على ما مرّ من أنّ الإمام أولى بالأمر من كلّ أحد، و حمله على تزويج الصغار بالولاية بعيد» منه ره.
(9)- «و هو و أمّ أحمد: أي شهيدان أيضا، أي شريكان في الولاية، أو الواو فيه كالواو في «كلّ رجل و ضيعته» فالمقصود وصيّته بمراعاتها» منه ره.