الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 474 / داخلي 471 من 732
»»
[صفحة 474]
3- باب عدم جواز مصافحة الأجنبيّة
الجواد (عليه السلام)
1- تحف العقول: قال- الجواد- (عليه السلام): كانت مبايعة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) النساء، أن يغمس يده في إناء فيه ماء، ثمّ يخرجها و تغمس النساء بأيديهنّ في ذلك الإناء بالإقرار و الإيمان باللّه، و التصديق برسوله على ما أخذ عليهنّ.
مشكاة الأنوار: (مثله) و فيه:
غمس يده في قدح من ماء، ثمّ أمرهنّ أن يغمسن أيديهنّ في ذلك القدح. (1)
4- باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة
الجواد (عليه السلام)
1- إثبات الوصيّة: قال أبو خداش المهري (2)- في حديث، إلى أن قال-:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ... الخصي يدخل على الناس؟
فحوّل وجهه ثمّ استدناني، و قال: و ما نقص منه إلّا الخناثة (3) الواقعة عليه.
دلائل الإمامة: (مثله). (4)
(1)- 457، 203، عنهما مستدرك الوسائل: 14/ 278 ح 4.
(2)- «المهدي» م، تصحيف.
هو عبد اللّه بن خداش المهري، ترجم له في تنقيح المقال: 2/ 180، و ج 3/ 15.
(3)- «منه الجنابة» دلائل، تصحيف. و في المستدرك «الجبابة». و الجبّ: قطع الذكر، أو ما لا يبقى منه قدر الحشف، و منه «خصيّ مجبوب» مقطوع. مجمع البحرين: 2/ 21.
(4)- 215، 206. و أخرجه في مستدرك الوسائل: 14/ 287 ح 1 عن إثبات الوصيّة. تقدّمت قطعة منه في باب أنّ الإتمام في الحرمين أفضل من القصر ص 407 ح 3.
و تأتي قطعة منه في باب أنّه لارضاع بعد فطام ص 477 ح 1.