الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 475 / داخلي 472 من 732
»»
[صفحة 475]
5- باب اعتبار الصيغة في عقد النكاح، و كيفيّة الإيجاب و القبول
1- من لا يحضره الفقيه: يأتي الحديث ص 525 ح 2، و فيه:
لمّا تزوّج أبو جعفر محمد بن عليّ الرضا (عليهما السلام) ابنة المأمون خطب لنفسه- إلى أن قال-: و هذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض اللّه عزّ و جلّ للمسلمات على المؤمنين- ثمّ ذكر قدر المهر، و قال-:
زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: قبلت و رضيت.
6- باب أنّه لا تكره المرأة على التزويج
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج؟
فكتب- بخطّه- (عليه السلام): لا تكره على ذلك، و الأمر أمرها (1).
التهذيب، و الإستبصار: محمّد بن يعقوب (مثله). (2)
7- باب أنّه لا يتزوّج الرجل بابنة زوج امرأة أرضعت صبيّه
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام):
(1)- قال في مرآة العقول: 20/ 130: ظاهره أنّ مع التجويز يصحّ العقد، و المشهور صحة النكاح الفضولي، و توقّفه على الإجازة، و ذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان؛
و الأخبار تدلّ على المشهور.
(2)- 5/ 394 ح 7، 7/ 386 ح 27، 3/ 239 ح 2، عنها الوسائل: 14/ 207 ح 2. تقدّم في كتبه ص 341 ح 15.