مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 503 / داخلي 500 من 732

[صفحة 503]

4- باب ميراث الزوجة إذا انفردت

الجواد (عليه السلام)


1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛

و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعا عن عليّ بن مهزيار، قال:


كتب محمّد بن حمزة (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):


مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم، و كنت أسمعه يقول:


كلّ شيء هو لي فهو لمولاي؛ فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء، و له امرأتان:


أمّا إحداهما فببغداد، و لا أعرف لها موضعا الساعة؛


و الاخرى بقمّ، فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم؟


فكتب (عليه السلام) إليه:


انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، و حقّهما من ذلك الثّمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالرّبع؛


و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه.


التهذيب، الإستبصار: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار (مثله). (2)


5- باب ميراث ولد الزنا

تقدّم في باب 3 ص 489 ح 1، و فيه: الولد لغيّة لا يورّث.


(1)- «أبي حمزة» التهذيب. تصحيف.

انظر معجم رجال الحديث: 16/ 54 رقم 10655.


(2)- 7/ 126 ح 4، 9/ 296 ح 19، 4/ 150 ح 3، عنها الوسائل: 17/ 514 ح 1.

تقدّمت الإشارة للحديث في باب كتبه (عليه السلام) ص 334 ح 1.


التالي الأصلية 503داخلي 500/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...