مستدرك عوالم العلوم و المعارف

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 504 / داخلي 501 من 732

[صفحة 504]

6- باب حكم ميراث المفقود

الجواد (عليه السلام)


1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:

سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدّار لها، و باعت أشقاصا (1) منها، و بقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوّف أن لا يحلّ له شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر؟


فقال لي: و منذ كم غاب؟


فقلت: منذ سنين كثيرة.


فقال (عليه السلام): ينتظر به غيبته (2) عشر سنين، ثمّ يشتري.


فقلت: إذا انتظر به غيبته (3) عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم.


من لا يحضره الفقيه: روي عن عليّ بن مهزيار (مثله، إلى قوله: ثمّ يشتري).


التهذيب: عليّ بن مهزيار، قال (مثله). (4)


القضاء


تقدّم في أبواب مقدّمات الفقه ص 371.


(1)- الشقص: القطعة من الشيء، أو من الأرض. السهم، النصيب.

(2)- «غيبة» الفقيه.

(3)- «فإن انتظر بها غيبة» التهذيب.

(4)- 7/ 154 ح 6، 3/ 241 ح 3883، 9/ 390 ح 8، عنها الوسائل: 17/ 584 ح 7.

التالي الأصلية 504داخلي 501/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...