الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 428 / داخلي 425 من 732
»»
[صفحة 428]
العبّاس، عن محمّد بن الحسن (1) بن أبي خالد، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما؟
فقال: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء. (2)
7- باب أنّه يستحبّ الحجّ و الطواف عن رسول اللّه و فاطمة و المعصومين (صلوات اللّه عليهم) و عن الأبوين
الجواد (عليه السلام)
1- الكافي: أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عليّ بن مهزيار، عن موسى بن القاسم، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام):
قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك، فقيل لي: إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم!
فقال لي: بل طف ما أمكنك، فإنّه جائز.
ثمّ قلت له- بعد ذلك بثلاث سنين-: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء اللّه، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به
قال: و ما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
فقال- ثلاث مرّات-: «صلّى اللّه على رسول اللّه و آله».
ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن (عليه السلام) و الرابع عن الحسين (عليه السلام)، و الخامس عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام)، و السادس عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام)؛
(1)- كذا في التهذيب: 9. و في التهذيب: 5 و الإستبصار «الحسين».
قال في معجم رجال الحديث: 15/ 225- بعد إشارته للحديث-:
... فيه- أي الإستبصار- محمّد بن الحسين بن أبي خالد، و هو الموافق للطبعة القديمة و النسخة المخطوطة من التهذيب و لما رواه في ج 5 ... و لا يبعد أن يكون الصحيح ما في هذه الطبعة، فيكون المراد به محمّد بن الحسن الأشعري.
(2)- 5/ 408 ح 66، و ج 9/ 226 ح 39، 2/ 319 ح 1، و ج 4/ 137 ح 2، عنهما الوسائل: 8/ 120 ح 2.