الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 434 / داخلي 431 من 732
»»
[صفحة 434]
2- التهذيب و الإستبصار: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد (1) قال:
كتبت إليه: المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس (2) أو المطر أو كان مريضا، أم لا؟ فإن ظلّل هل [يجب] عليه الفداء أم لا؟
فكتب (عليه السلام): يظلّل على نفسه، و يهريق دما إن شاء اللّه. (3)
13- باب أنّ المحرم لا يستظلّ في المحمل، و يمشي في ظلّ المحمل
1- من لا يحضره الفقيه: روي عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنّه سئل ما الفرق بين الفسطاط و بين ظلّ المحمل؟
قال: لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل، و الفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة.
قال: صدقت جعلت فداك (4). (5)
14- باب أنّ المحرم إذا زامل المحرم المحرور جاز التظليل دونه
1- الكافي: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إنّ عمّتي معي و هي زميلتي، و الحرّ يشتدّ عليها إذا أحرمت، فترى لي أن اظلّل عليّ و عليها؟
(1)- قال في معجم رجال الحديث: 12/ 128: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، فقد روى عن أبي جعفر الثاني، و روى عنه محمّد بن الحسن الصفّار.
(2)- يأتي في باب 14- حديث بكر بن صالح، «و الحرّ يشتدّ عليها» الحديث، و باب 15 ح 2، «إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس». انظر باب 13- 15 الآتية.
(3)- 5/ 310 ح 16، 2/ 186 ح 6، عنهما الوسائل: 9/ 287 ح 1، و تقدمت الإشارة إليه في باب كتبه ص 327 ح 1.
(4)- قال الصدوق (ره): معنى هذا الحديث: أن السنة لا تقاس.
(5)- 2/ 353 ح 2674، عنه الوسائل: 9/ 150 ح 3. و أورده مرسلا في المقنع: 74. و تقدم ص 421 ح 1 ما يناسب المقام.