الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 23 · الصفحة الأصلية 469 / داخلي 466 من 732
»»
[صفحة 469]
الكافي: كتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه (عليه السلام) (مثله).
التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى (مثله). (1)
7- باب أنّ الزائد على الثلث من الوصيّة باطل
الجواد (عليه السلام)
1- التهذيب، الإستبصار: ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، قال: كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف يقال له «ميمون» فحضره الموت، فأوصى إلى أبي الفضل العبّاس بن معروف بجميع ميراثه و تركته أن اجعله دراهم، و ابعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، و ترك أهلا حاملا و اخوة قد دخلوا في الإسلام، و امّا مجوسيّة.
قال: ففعلت ما أوصى به، و جمعت الدراهم و دفعتها إلى محمّد بن الحسن، و عزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إليّ و ما ترك الميّت من الورثة؛
فأشار عليّ محمّد بن بشير و غيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير و لا أحتاج إليه، فإنّه يعرف ذلك من غير تفسير، فأبيت إلّا أن أكتب إليه بذلك على حقّه و صدقه، فكتبت، و حصّلت الدراهم و أوصلتها إليه (عليه السلام)؛ فأمره أن يعزل منها الثلث، يدفعها إليه، و يردّ الباقي على وصيّه يردّها على ورثته. (2)
2- و: محمّد بن أحمد بن يحيى (3)، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس بن
(1)- 4/ 239 ح 5572، 166، 7/ 36 ح 32، 9/ 144 ح 46، عنها الوسائل: 13/ 330 ح 1. و رواه في التهذيب المذكور أيضا ص 197 ح 19 بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيدي، عن أحمد بن هلال، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و ذكر مثله، و روى أيضا في ص 144 ح 47 بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه.
تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه (عليه السلام) ص 316 ح 8.